صادق مجلس النواب بالأغلبية، مساء الاثنين 16 أكتوبر، في جلسة عمومية، على تسع مواد في نظامه الداخلي تم تعديلها تفعيلا لقرار المحكمة الدستورية 37/17 الذي نص على أن هذه المواد غير مطابقة للدستور.
وشملت المواد التي طالبت المحكمة الدستورية بتعديلها مواضيع من قبيل نوع الاقتراع عند انتخاب أعضاء المجلس ورؤساء اللجان الدائمة (المادتان 30 و 89) والدعم المالي لمجموعات العمل المؤقتة (المادة 39) والاشراف على التسيير الإداري والمالي للمجلس (المادة 48) وحق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة (المادة 64).
كما طالت التعديلات تحديد الجهة المخول لها اسناد الرئاسة لمجموعة العمل الموضوعاتية (المادة 122)، والتنسيق مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المادتان 130 و 131) وكذا تضمين مذكرة ملتمس الرقابة دواعي تقديم الملتمس ومبرراته (المادة 252).
وكان رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، قد أكد في معرض تقديمه لهذه التعديلات ان النظام الداخلي للمجلس، بعد أن استكمل اليوم مرحلته الاخيرة، أصبح اطارا متقدما للعمل تجاوز حدود التأطير والتنظيم الى استشراف افاق واعدة تعزز نجاعة العمل النيابي وتجعله يستجيب للمقاييس المعتمدة في البرلمانات الديمقراطية المتقدمة.
وبعد أن أشاد بالمجهود الجماعي والأجواء التوافقية التي طبعت تدارس وتصويت النواب على المواد المعدلة، أبرز السيد المالكي ان النظام المعدل يضع نواب الأمة أمام تحديات جديدة تتمثل أساسا في مدى قدرتهم على تفعيله وتنفيذ أوراشه، لاسيما بعد صدور القرار النهائي للمحكمة الدستورية. والجدير بالذكر أن لجنة النظام الداخلي بالمجلس صادقت بالإجماع الأسبوع الماضي، في إطار تفعيل قرار المحكمة الدستورية، على المواد التسع المعدلة طبقا لقرار المحكمة الدستورية.