فيضانات إسبانيا: سانشيز يعرب عن شكره للمملكة المغربية على دعمها لجهود الإغاثة في فالنسيا
Agora.ma
كشف المحامي والناشط الحقوقي محمد الهيني، بأن الشرطية المعزولة المدعوة “وهيبة خرشش” “تم تسخيرها في الولايات المتحدة الأمريكية لتلاوة ما دوّن لها في الرباط، وتحديدا في مكتب المحامي الموقوف عن ممارسة المهنة السيد محمد زيان”.
ومضى الهيني موضحا: ” إذ من غير المستساغ لا عقلا ولا منطقا أن تحصل سيدة مقيمة في سان فرانسيكوا بولاية كاليفورنيا الأمريكية على محاضر زجرية تتعلق بملف سليمان الريسوني، مشفوعة بمحاضر الاستنطاق وملف الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، في الوقت الذي لا يتوفر فيه بعض المنتسبين إلى أسرة الدفاع ووسائل الإعلام الوطنية على هذه الوثائق المقيدة التداول”.
ويؤكد الهيني في مقال مطول نشره على صفتحه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك”، أن “القارئ لا يعدم الفراسة والإدراك ليهتدي إلى كيف وصلت هذه الوثائق والمستندات للشرطية المعزولة وهيبة خرشش. إذ يكفي أن ينقر نقرة بسيطة في محرك البحث في غوغل لتتضح العلاقة القائمة بين الشرطية المعزولة والمحامي محمد زيان الموقوف عن العمل. لكن السؤال الذي يبقى معلقا إلى حين هو من يكتب لوهيبة خرشش تلك الدفوعات الشكلية المعيبة في الجوهر، ومن يفتي عليها الأحاديث النبوية والآيات القرآنية في سياق لا يعتمل الدين وإنما يحتمل القانون؟ ومن يتعامل معها كفاعل معنوي يجند سيدة فاقدة “للأهلية وللمسؤولية” لاقتراف جرائم القذف والتشهير والافتراء نيابة عنه؟”.
وهنا يضيف الهيني:” لا تخطئ نباهة القارئ إذا تلمّس طيف “مناضل الظل” وعضو حزب العدالة والتنمية محمد رضا في حمى تلك الوثائق التي كانت تتلوها الشرطية المعزولة، وهي منتشية بفتوحاتها القانونية المزعومة، بيد أنها كانت من حيت لا تحتسب ترتكب مجزرة قانونية في الشقين الإجرائي والموضوعي للمنظومة الجنائية الوطنية. فمحمد رضا معروف بسوابقه القضائية العديدة في تأجير “الأفواه” ليلوك بها شوك الطلح، ومعروف أيضا بتجنيده “للدوبلور أو الكومبارس” للتضحية بهم على مذبح النضال ضد الدولة”.
وتساءل الهيني: “ألم يستأجر محمد رضا عبد اللطيف حماموشي لنعي اعتقال المعطي منجب مع أن الناعي لم يكن حاضرا بسناك بيع المأكولات الخفيفة الذي شهد واقعة الاعتقال؟ ألم يكن محمد رضا هو كاتب عرائض الدفوعات الشكلية والملتمسات الكتابية في قضية توفيق بوعشرين والتي قادته للسجن بسبب مجانبتها للقانون ومراهنتها على السياسة والإعلام؟”.
وأوضح الهيني في مقاله، “لكن المؤسف هو أن هناك من يتماهى مع أخطاء وهيبة خرشش، ومن خلفها مع نزوعات محمد رضا ومحمد زيان، ويصدق كل ما تتلفظ به بالوكالة رغم أنها لم تكن تنطق إلا بالغي والغوى. فهل يصدق إنسان عاقل أو مناضل حقوقي إمكانية إثبات الاختيارات المثلية لإنسان ما بمعاينة أو مشاهدات يجريها ضابط الشرطة القضائية؟ لقد تجاسرت وهيبة خرشش ومعها مناضل الظل محمد رضا على التشكيك في إجراءات ضابط الشرطة القضائية بدعوى أنه لم يخضع الضحية عادل (أ) لخبرة أو معاينة قمينة بالكشف عن هويته المثلية! فهل كانت تعتقد الشرطية المعزولة أن الاختيارات المثلية لها علامات بارزة يتم كشفها بالمعاينة أو الخبرة؟ إنه العبث عندما يتجسّم تحليلا قانونيا.”
وفي سياق متصل، قال الهيني إن “كل من استمع أو شاهد تسجيل الشرطية المعزولة وهيبة خرشش في قضية سليمان الريسوني إلا ويخرج بقناعة راسخة مؤداها أن السيدة مثلها مثل “فيل” ولج محلا صينيا لبيع الأواني الخزفية. فالسيدة كسرت وأتلفت أحكام القانون بشقيها الموضوعي والمسطري دون أن تعي حجم الأضرار التي خلفتها سواء على صورتها الشخصية أو على صورة كل من اجتهد في تدوين تلك الأخطاء والزلات لها.
فالشرطية المعزولة لا تعترف ب”تقارير” ضباط الشرطة القضائية، ولا تعترف لها بالحجية القانونية، مستندة في كلامها السطحي على مقتضيات المادة 23 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على ما يلي ” يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص بما يصل إلى علمهم من جنايات وجنح”.
لكن ما يخفى على وهيبة خرشش، ومحمد رضا ومحمد زيان، حسب توضيح الهيني” أن المادة 290 من نفس القانون أعلاه تعترف بالمحاضر والتقارير التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية، إذ نصت على ما يلي ” المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من الوسائل”. كما أقرت المادة 291 يضيف الهيني “التي تليها بالطابع القضائي للتقارير التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية مثلها مثل المحاضر في مفهوم المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية”.
وتساءل الهيني مرة أخرى “فهل غابت هذه المقتضيات القانونية على وهيبة خرشش ومحمد رضا ومحمد زيان؟ أم أنهم لا يعلمون من قانون المسطرة الجنائية إلا الباب المتعلق بالبحث التمهيدي ولا يدركون أن للمشرع الجنائي إحالات صريحة وضمنية في القانون؟”.
أكثر من ذلك يؤكد الهيني، “زعمت وهيبة خرشش، ومعها الفاعل المعنوي الذي يوجهها بالخطأ، أن عميد الشرطة الممتاز الذي أنجز محاضر الاستماع وقعها بدون تذييلها بتوقيعات مرافقيه. وخلصت إلى أن هذا الاحجام عن التوقيع يستشف منه رفضهما المشاركة في التزوير! ألم تعلم الشرطية المعزولة أن المحضر يوقعه من أنجزه بصريح المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية؟ ولا يترتب البطلان عن عدم توقيع المشاركين في التوقيف لأنهم يعملون تحت إمرة ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث”.
ومن قفشات وهيبة خرشش يقول الهيني” هي عندما تساءلت لماذا لم يتم الركون إلى إعادة تشخيص الجريمة في قضية هتك العرض المتابع فيها سليمان الريسوني! بل إنها اعتبرت ذلك موجبا للبطلان ومسوغا لاستهداف سليمان الريسوني. فهل كانت وهيبة خرشش، ومن ورائها محمد رضا ومحمد زيان، يرغبون في إعادة تمثيل “واقعة تلمس الأعضاء الحساسة من جسم الضحية” ليصدقوا قيام العناصر التأسيسية للجريمة؟ وهل كانوا يرغبون في مشاهدة الضحية مرة أخرى بين يدي سليمان الريسوني ليدركوا حقيقة النازلة؟ أم أنهم كانوا يودون مشاهدة سليمان الريسوني يحاول نزع ملابس الضحية ليتأكدوا من الفعل المادي للجريمة؟”
وشدد الهيني في هذا الإطار، أن “قانون المسطرة الجنائية لا يشترط إنجاز محاضر تمثيل الجريمة أو تشخيصها ولا يترتب أي أثر قانوني على عدم وجودها في المسطرة، وإنما يفرض في المقابل على ضابط الشرطة القضائية أن يقوم بجميع الإجراءات والتحريات اللازمة لإظهار الحقيقة. وإعادة تشخيص الجريمة هو إجراء من جملة هذه الإجراءات التي يتم اللجوء إليها عادة في بعض الجرائم، من قبيل قضايا القتل العمد، والتي يكون فيها المشتبه فيه قد أقر بجرمه. إذ لا يمكن منطقيا القيام بإعادة تمثيل الجريمة في قضية يلوذ فيها المشتبه فيه بالصمت أو بالإنكار، مثل حالة سليمان الريسوني”.
أكثر من ذلك، يوضح الهيني، “فالذي يستمع لوهيبة خرشش وهي تردد كلام محمد رضا ومحمد زيان يصاب بحالة من الذهول من فرط الهذيان الذي تتكلم به الشرطية المعزولة. فهذه الأخيرة لا تميز بين قواعد الاختصاص الترابي للمحاكم ولا بين قواعد الاختصاص النوعي لضباط الشرطة القضائية. فالشرطية اليوتيوبرز تجهل أن المادة 44 من قانون المسطرة الجنائية تمنح الاختصاص الترابي لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة أو مكان إقامة أحد المشتبه فيهم أو مكان إلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم. وفي الحالات الثلاثة، فإن المختص في قضية سليمان الريسوني هو ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنظر إلى طابع الجناية التي تتسم به الأفعال الإجرامية المرتكبة”.
فلماذا إذن تستغرب وهيبة خرشش من اضطلاع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بالبحث في هذه القضية؟ والوكيل العام للملك بنفس المدينة بمهمة تحريك الدعوى العمومية فيها؟ مع أن مكان ارتكاب الجريمة ومكان إقامة المشتبه فيه ومكان توقيفه هو مدينة الدار البيضاء. ولماذا لا تريد الشرطية المعزولة أن تعترف بأن التدوينة والتغريدة والاتصال الهاتفي والرسالة إنما تندرج جميعها في إطار الوشايات التي تتحدث عنها صراحة المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تلزم ضباط الشرطة القضائية بمباشرة الأبحاث التمهيدية فيها؟ ألا تعتبر تدوينة الضحية عادل (أ) بمثابة وشاية وتبليغ عن جريمة مفترضة يتعين البحث فيها؟ وهل حجب الهوية في الفايسبوك أو استعمال هوية مستعارة تمنع صاحب الاختيارات المثلية من الحق في تسجيل شكايته؟ أم ينبغي السكوت عنها وإدراجها في خانة إجرام الظل ؟
وفي الشق المتعلق بالاختصاص النوعي لضباط الشرطة القضائية، زعمت وهيبة خرشش، يضيف الهيني بأن “عميد الشرطة الممتاز رئيس الفرقة المالية والاقتصادية لا يحق له البحث في قضية هتك عرض بالعنف المتورط فيها سليمان الريسوني، ناسية أو متناسية بأن قانون المسطرة الجنائية إنما يتحدث عن ولاية عامة لضباط الشرطة القضائية، بدون تمييز بينهم في المهام والوظائف، ولا يميز بينهم إلا في الاختصاص الترابي. فمسألة التقسيم الداخلي لمصالح الشرطة القضائية لا ترتب أي جزاء أو إخلال في القانون، وإنما هي مسألة تنظيمية مرتبطة بسير العمل في فرق الشرطة القضائية. فرئيس الفرقة الجنائية يمكنه أن يباشر البحث في جرائم المخدرات والعكس صحيح دون أن يشكل ذلك عيبا مسطريا أو خللا في الشكل”.
وقال الهيني في مقاله المطول، “كثيرة هي ومتعددة أخطاء وزلات وهيبة خرشش، والتي لا يمكن حصرها في مقال واحد أو اثنين. وهذه المسألة لا تثير أي استغراب أو ارتياب لدى القارئ، على اعتبار أن خلفيات الشرطية المعزولة وظروف هروبها من المغرب يجعلانها لا تتوانى في ترديد استيهامات وأخطاء محمد زيان ومحمد رضا.
لكن الشيء المثير للاستغراب حقا هو أن تجد صحافيا مغربيا لديه القابلية لتصديق وهيبة خرشش رغم كل الأخطاء التي اقترفتها في المسطرة والقانون. فالصحافي الذي قال أنه “حزين على واقع وطنه وهو يستمع لوهيبة خرشش”. ألم يتساءل كيف لضابطة شرطة معزولة لم تشتغل سوى سنوات معدودة في خلية للتكفل بالنساء في مفوضية للشرطة بأزمور والجديدة، يمكنها أن تمارس الرقابة القضائية على أعمال النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية؟ وكيف لسيدة لا تميز بين المحاضر والتقارير أن تكون مصدر إلهام في الحزن على القانون؟ وكيف لشرطية معزولة تلاحقها الشبهات الأخلاقية والوظيفية أن يعتد بكلامها الحابل بالأخطاء والمفعم بالزلات؟ فقبل أن يعم الحزن، كان من المفروض تشريح كلام الشرطية المعزولة والبحث في تقعيده القانوني”.
أما علي لمرابط، يضيف الهيني”فقد انبرى يطبل ويهلل لكلام وهيبة خرشش وهو لا يعلم أنها كانت “غير كا تشتف” كما يقول المغاربة.
فانطباعية الرجل وقابليته لتصديق كل ما يعارض ما هو رسمي جعلاه يتلقّف كل ما قالت وكأنه كتاب منزل. فهل يصدق علي لمرابط بأن جريمة سليمان الريسوني كانت تحتاج إلى (معاينة شرجية) لإثبات الجريمة كما قالت وهيبة خرشش؟ وهل يصدق علي لمرابط بأن وضعية مؤخرة الضحية وكيفية جلوسه على الأريكة كانت معطيات حاسمة في قيام العناصر التأسيسية للجريمة كما زعمت الشرطية المعزولة المحتفى بها؟ فإذا كان علي لمرابط يستوحي ثقافته الأمنية والقانونية من وهيبة خرشش، فيستحسن بأصحاب الاختيارات الجنسية أن يبحثوا عن ملاذ آمن بعيدا عن شرائع”وهيبة خرشش والمحمدين زيان ورضا)”.